مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 416

دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، مائة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، وفي (1) نقبها نصف دية موضحتها ، خمسة وعشرون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ، ثلث دية الرجلين ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».

[ 22954 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الركبة إذا كسرت مائتا دينار ، وفي صدعها أربعة أخماس كسرها ، هذا إذا جبرت على غير عيب ، وكذا الساق ».

[ 22955 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الكعب إذا رض فجبر على غير عيب ، ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ».

[ 22956 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أن فيه بعد موضحة الساق : « ونقل عظامها مثل ذلك ، ربع دية كسرها »

__________________

(1) في المصدر زيادة : نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1531.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1532.

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.

الصفحة 338 من 416