مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 337 من 416

الورك إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائتا دينار ، وفي صدعه مائة وستون دينارا ».

[ 22951 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب ، مائتا دينار ، فان عثمت ففيها ثلث الدية ».

[ 22952 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجل مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فأربعة أخماس دية كسره ، فان وضحت فرع دية كسره ، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، ودية فك الورك ثلاثون دينارا ، وإن رض فعثم ثلث دية النفس. الفخذان ديتهما ألف دينار ، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار ، فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فخمس دية الرجل مائتا دينار ، وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها ، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ».

16 ( باب ديات الركبة والساق والكعب )

[ 22953 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها ، مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها مائة

__________________

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1530.

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.

الباب 16

1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 146.

الصفحة 337 من 416