مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 416

قضى في الصلب ان كسر فلم ينجبر فالدية كاملة ، وكذلك إذا انجبر على عثم ، [ أي ] (2) احدودب ففيه الدية كاملة ، فان انجبر على غير عيب ، ففيه (3) مائة دينار.

15 ( باب ديات الورك والفخذ )

[ 22949 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين ، مائتا دينار ، فان صدع الورك ، فديته مائة دينار وستون دينارا ، أربعة أخماس دية كسره ، وإن أوضحت ، فديته ربع دية كسره ، خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه ، مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، و [ دية ] (1) فكها ثلاثون دينارا ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها ، مائة دينار وستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ، ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ، مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ».

[ 22950 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « في

__________________

(2) أثبتناه من المصدر.

(3) في المصدر : « فديته ».

الباب 15

1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 145.

(1) أثبتناه من المصدر.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1526.

الصفحة 336 من 416