دنانير ، إذا كسرت ، ودية صدعها سبعة دنانير ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ديناران ونصف دينار ، وإن نقب ضلع منها ( فديته ديناران ونصف دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن ثقب من الجانبين كليهما برمته ، أو طعنة وقعت في الشغاف ، فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».
[ 22945 ] 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال (1) : « في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا ، فديته نصف الدية خمسمائة دينار ، وفي كل شق ربع الدية كاملة ، وإن انثنى الصدر مع الكتفين ، ففي ذلك الدية كاملة ».
[ 22946 ] 3 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر ، فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين وفي كل ضلع منها عشرة دنانير ».
[ 22947 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أنه قال : « في دية ما خالط القلب من الأضلاع ، خمسة وعشرون دينارا ونصف ، وفي دية صدع ما يلي منها العضدين عشرة دنانير ».
14 ( باب دية الصلب )
[ 22948 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) : أنه
__________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1522.
(1) في المصدر : « قضى ».
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1524.
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1523.
(1) في المصدر : علي ( عليه السلام ).




