مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 416

دنانير ، إذا كسرت ، ودية صدعها سبعة دنانير ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ديناران ونصف دينار ، وإن نقب ضلع منها ( فديته ديناران ونصف دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن ثقب من الجانبين كليهما برمته ، أو طعنة وقعت في الشغاف ، فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ».

[ 22945 ] 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال (1) : « في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا ، فديته نصف الدية خمسمائة دينار ، وفي كل شق ربع الدية كاملة ، وإن انثنى الصدر مع الكتفين ، ففي ذلك الدية كاملة ».

[ 22946 ] 3 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر ، فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين وفي كل ضلع منها عشرة دنانير ».

[ 22947 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف ، إلا أنه قال : « في دية ما خالط القلب من الأضلاع ، خمسة وعشرون دينارا ونصف ، وفي دية صدع ما يلي منها العضدين عشرة دنانير ».

14 ( باب دية الصلب )

[ 22948 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) : أنه

__________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1522.

(1) في المصدر : « قضى ».

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1524.

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.

الباب 14

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1523.

(1) في المصدر : علي ( عليه السلام ).

الصفحة 335 من 416