مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 416

التي تلي الكف ، ستة عشر دينارا وثلث ، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير وثلث ، وفي موضحتها أربعة دنانير ، وفي نقبه أربعة دنانير ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع ، خمسة وخمسون دينارا وثلث ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث ، وفي صدعة ثمانية دنانير ونصف ، وفي موضحته دينار وثلثان ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه دينار وثلثان ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع ( فسبعة وعشرون ) (3) دينارا ( ونصف وربع عشر ) (4) دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ».

13 ( باب ديات الصدر والأضلاع )

[ 22944 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما ، فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينار ، فان انثنى الصدر والكتفان ، فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإن انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر ، فديته خمسمائة دينار ، ودية الموضحة في الصدر ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر ، خمسة وعشرون دينارا ، فإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت ، فديته خمسمائة دينار ، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، وإن أعثم فديته ألف دينار ، وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع ، إذا كسر منها ضلع ، فديته خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحتها على ربع دية كسرها ، ودية نقبها مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة

__________________

(3) في المصدر : « سبعة وعشرون ».

(4) في المصدر : « أو نصف ربع وعشرون ».

الباب 13

1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 144.

الصفحة 334 من 416