مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 416

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع ، سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار ، وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ».

[ 22942 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الأصابع في كل إصبع مائة دينار ، وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع ، إلا الابهام فإن في كل واحد منهما مفصلين ».

[ 22943 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد ، ودية عصبة الابهام التي فيها الكف ، إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الابهام ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان ، ودية موضحتها ثلاثة دنانير وثلث ، ودية فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إذا جبر على غير عثم ، ولا عيب ستة عشر دينارا ، ودية الموضحة في العليا أربعة دنانير وثلث ، ودية نقل العظام خمسة دنانير ، وما قطع منه فبحسابه ، وفي كل الأصابع الأربع ، في كل إصبع سدس (1) دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث (2) ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة

__________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1518.

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43.

(1) في المخطوط : ثلث ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع الوسائل الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي 7 : 336 ، والتهذيب ج 10 ص 303 ، والفقيه ج 4 ص 61 ».

(2) كذا في المخطوط والمصدر والظاهر أن صوابه : ثلاثة وثمانون دينار وثلث ، لأنه يساوي سدس الخمسمائة مبلغ دية اليد « راجع المصادر المذكورة في الهامش 1 ».

الصفحة 333 من 416