مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 416

صدعها ستة وعشرون دينارا وثلث دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير.

ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام ، ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، وما قطع [ منها ] (3) فبحسابه على منزلته.

وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية أصابع الكف الأربع سوى الابهام ، دية [ نقل ] (4) كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع [ أصابع ] (5) أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ، ستة عشر دينار وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس ، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس ، وفي فكها خمسة دنانير ، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع ، فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته دينار وثلثا دينار ، وفي نقل عظامة خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ،

__________________

(3) أثبتناه من المصدر.

(4) أثبتناه من المصدر.

(5) أثبتناه من المصدر.

الصفحة 332 من 416