مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 331 من 416

احدى القصبتين خمس دية اليد ».

[ 22938 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عيب ، ثلث دية اليد ».

[ 22939 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد ، وفي فكها ثلث دية اليد ».

[ 22940 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والكف إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد ، فان فك الكف فثلث دية اليد ، وفي موضحتها ربع كسرها ، خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية اليد ، فان كانت ناقبة (1) فديتها ربع دية كسرها ».

12 ( باب ديات أصابع اليدين )

[ 22941 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ودية الأصابع والقصب الذي في الكف ، في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون (1) دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم [ ولا عيب ] (2) خمس دية الابهام ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، إذا استوى جبرها وثبت ، ودية

__________________

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1516.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1517.

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43.

(1) في المصدر : نافذة.

الباب 12

1 كتاب الديات ص 143.

(1) في المخطوط : ثلاثون ، وما أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب لان دية اليد خمسمائة دينار وثلثها مائة وستة وستون وثلثا دينار.

(2) أثبتناه من المصدر.

الصفحة 331 من 416