نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فان صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية الذي هو فيه ، ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ، ثلث (4) دية اليد ، مائة دينار وستة وستون (5) دينارا وثلثا دينار ».
وقال الخليل : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف « وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية اليد مائة دينار ، فان فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار [ وستة ] (6) وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها خمسون (7) دينارا نصف دية كسرها ، وفي نافذتها إن لم تنسد ، خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة (8) فديتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ».
[ 22937 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الساعد إذا كسر فجبر [ على غير عيب ] (1) فديته ثلث دية النفس ، وفي
__________________
(4) في المخطوط : خمس ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع المصادر المذكورة في الهامش 2 ».
(5) في المخطوط : ثلاثون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب حيث إن ثلث الخمسمائة يساوي مائة وستة وستين وثلثي دينار « راجع المصادر المذكورة في الهامش 2 ».
(6) أثبتناه من الصدر وهو الصحيح.
(7) في المخطوط : مائة وثمانية وستون ، وفي المصدر : مائة وثمانية وسبعون ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب لأنه ذكر بعدها نصف دية كسرها ودية كسرها كما مثبت في نفس الرواية مائة دينار ، وما أثبتناه مطابق لما في الوسائل الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ج 7 ص 335.
(8) في المصدر : نافذة.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1514.
(1) أثبتناه من المصدر.




