أبواب حد الزنا
1 ( باب أقسام حدود الزنى ، وجملة من أحكامها )
[ 21950 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كان (1) آية الرجم في القرآن : الشيخ والشيخة [ إذا زنيا ] (2) فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة ».
[ 21951 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا ، بالرجم على كل واحد منهما ، وقال : « إذا زنى المحصن والمحصنة ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم رجم (1) ».
[ 21952 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين ، فقال : « جلد مائة ، لقول الله عز وجل : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (1) ».
__________________
أبواب حد الزنا
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1572.
(1) في المصدر : كانت.
(2) أثبتناه من المصدر.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573.
(1) في المخطوط : « رجمهما » وما أثبتناه من المصدر.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576.
(1) النور 24 : 2.




