مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 416

على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار ، وموضحتها ربع كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل العظام نصف دية كسرها ، خمسون (1) دينارا (2) ، وكذلك المرفق والذراع ».

11 ( باب ديات الساعد والرسغ والكف )

[ 22936 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا فساد (1) ، ثلث دية النفس ، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان كسر احدى القصبتين من الساعدين ، فديته خمس دية اليد ، مائة دينار ، وفي أحدهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدعت احدى القصبتين ، ففيها أربعة أخماس دية احدى قصبتي الساعد ، ثمانون (2) دينارا. ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون [ دينارا ] (3) ، ودية نقبها

__________________

(1) في المخطوط : خمسة وعشرون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ، كما مر أعلاه من أن دية كسر اليد ودية كسر العضد مائة دينار ونصفها يكون خمسون دينار.

(2) في المصدر زيادة : ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

الباب 11

1 كتاب الديات ص 142.

(1) في المصدر : عيب.

(2) في المخطوط : أربعون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع مقدمة الرواية حيث أن دية احدى القصبتين مائة دينار فأربعة أخماسها ثمانون وليس أربعين ، وهذا مطابق لما في الفقيه ج 4 ص 60 والوسائل الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء عن الكافي ، لكن ما في المطبوع من الكافي ج 7 ص 335 والتهذيب ج 10 ص 301 أربعون والظاهر أنه من خطأ النساخ لان فيهما أربعة أخماس أيضا وليس خمسين فيجب أن تكون ثمانين بدل أربعين.

(3) أثبتناه من المصدر.

الصفحة 329 من 416