مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 416

جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصا ».

10 ( باب دية العضد والمرفق )

[ 22933 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي العضد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ، فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية نقبها (1) ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، وفي المرفق إذا كسر وجبر على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسرها ، ثمانون دينارا ، فان أوضح فديته ربع دية كسره ، خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا ، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض المرفق فعثم ، فديتها (2) ثلث دية النفس ، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا ، وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء ».

[ 22934 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في العضد إذا كسر فجبر على غير عيب ، فديته مائة (1) دينار ».

[ 22935 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « دية العضد إذا كسرت فجبرت

__________________

الباب 10

1 كتاب الديات ص 142.

(1) في المصدر : نقضها.

(2) في المصدر : فديته.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1512.

(1) في المخطوط : ثلاثمائة ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع وسائل الشيعة الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ديات الأعضاء والتهذيب ج 10 ص 301 ح 1148 ».

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43.

الصفحة 328 من 416