مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 416

خمسمائة دينار ، وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن ».

8 ( باب ديات الأسنان )

[ 22926 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وجعل ( عليه السلام ) في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء ، وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط ، فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا ، وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها [ خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها ] (1) اثنا عشر دينارا [ ونصف ] (2) فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.

[ 22927 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ».

9 ( باب ديات الترقوة والمنكب )

[ 22928 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : بإسناده إلى أمير المؤمنين

__________________

الباب 8

1 كتاب الديات ص 141.

(1) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(2) أثبتناه من المصدر.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43.

الباب 9

1 كتاب الديات ص 140.

الصفحة 326 من 416