خمسمائة دينار ، وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن ».
8 ( باب ديات الأسنان )
[ 22926 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وجعل ( عليه السلام ) في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء ، وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط ، فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا ، وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها [ خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها ] (1) اثنا عشر دينارا [ ونصف ] (2) فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.
[ 22927 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ».
9 ( باب ديات الترقوة والمنكب )
[ 22928 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : بإسناده إلى أمير المؤمنين
__________________
الباب 8
1 كتاب الديات ص 141.
(1) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43.
الباب 9
1 كتاب الديات ص 140.




