[ 22918 ] 3 الصدوق في المقنع : وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم : ستة آلاف للسفل ، وأربعة آلاف للعليا ، لان السفلى تمسك الماء.
وتقدم عن الجعفريات : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الشفتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية وهما سواء ».
6 ( باب ديات الخد والوجه )
[ 22919 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى (1) منها جوف الفم ، فديتها مائتا دينار ، فان دووي فبرئ والتأم وبه اثر بين وشين فاحش ، فديته خمسون دينارا ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما ، فديتهما مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى (2) منها الفم ، وإن كان رمية بنصل نشبت (3) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك ، فديتها مائة وخمسون دينارا ، جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبة (4) ولم تنفذ ، فديتها مائة دينار ، وإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها ، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا ، فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك ، فديتها ثلاثون دينار ».
__________________
3 المقنع ص 180.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء.
الباب 7
1 كتاب الديات ص 140.
(1) في المصدر : وبدا.
(2) في المصدر : بدا.
(3) في المصدر : ينفذ.
(4) في المخطوط : « ثابتة » وما أثبتناه من المصدر.




