مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 416

ولم تنخرم ، فخمس دية الأرنبة ، وإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف ».

5 ( باب دية الشفتين )

[ 22916 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وإذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت ، فديتها نصف الدية خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت فبدا منها الأسنان ، ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها ، والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن اشترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا (1) الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى يبدو فيه الأسنان ثم برئت والتأمت ، مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا ، فديتها ثلاثمائة دينار ، وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار ».

قال : وسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن ذلك ، فقال : « بلغنا أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلها ، لأنها تمسك الماء والطعام ، فلذلك فضلها في حكومته ».

[ 22917 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الشفتين إذا استؤصلتا الدية ، وفي العليا نصف الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية لأنها تمسك الطعام والريق ».

__________________

الباب 5

1 كتاب الديات ص 140.

(1) في المخطوط : « ثلث » والصواب ما أثبتناه من المصدر.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1502.

الصفحة 323 من 416