4 ( باب ديات الانف ، ونافذة فيه ، وخرمه )
[ 22912 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فإن قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية ، وإن أنفذت فيه نافذة ولا تنسد بسهم أو برمح ، فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة برئت والتأمت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار ، فما أصيب فعلى حساب ذلك ، فإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا ، وإن كانت الرومية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر ، فديتها ستة وستون دينارا ، وثلثا دينار ».
[ 22913 ] 2 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) : « أنه قضى في الانف إذا استوعب ، الدية ، وفي كل جانب من الأرنبة نصف دية الأنف ».
[ 22914 ] 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في الانف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة ، ويقتص منه في العمد ، وكذلك العين ، وإذا انطمس (1) الانف ففيه خمسون دينارا.
[ 22915 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان قطعت أرنبة الانف فديتها خمسمائة دينار ، فان أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة ، فان برئت والتأمت
__________________
الباب 4
1 كتاب الديات ص 139.
2 الجعفريات ص 129.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1501.
(1) في المصدر فطس.
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.




