مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 416

4 ( باب ديات الانف ، ونافذة فيه ، وخرمه )

[ 22912 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فإن قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية ، وإن أنفذت فيه نافذة ولا تنسد بسهم أو برمح ، فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة برئت والتأمت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار ، فما أصيب فعلى حساب ذلك ، فإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا ، وإن كانت الرومية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر ، فديتها ستة وستون دينارا ، وثلثا دينار ».

[ 22913 ] 2 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) : « أنه قضى في الانف إذا استوعب ، الدية ، وفي كل جانب من الأرنبة نصف دية الأنف ».

[ 22914 ] 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في الانف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة ، ويقتص منه في العمد ، وكذلك العين ، وإذا انطمس (1) الانف ففيه خمسون دينارا.

[ 22915 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان قطعت أرنبة الانف فديتها خمسمائة دينار ، فان أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة ، فان برئت والتأمت

__________________

الباب 4

1 كتاب الديات ص 139.

2 الجعفريات ص 129.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1501.

(1) في المصدر فطس.

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.

الصفحة 322 من 416