مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 416

سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربع أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ، ذلك في القسامة في العين.

قال : وأفتى ( عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره ، انه يضاعف عليه اليمين ، إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ، ثم يعطى ، وإن أبى أن يحلف لم يعط ، إلا ما حلف عليه ، ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت ، في القصاص والحدود والقود ».

[ 22911 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة ، فينظر ما منتهى بصر عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك ، والقسامة على هذه الستة نفر ، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل ، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان ، وإن (1) كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث رجال ، وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال ، فإن لم يوجد من يحلف معه ، وعيي (2) عليه بهذا الحساب ، لم يعط إلا ما حلف عليه ».

__________________

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.

(1) في المخطوط : « وإذا » وما أثبتناه من المصدر.

(2) في نسخة : وعسر ، ( منه قده ).

الصفحة 321 من 416