يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، فان أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر ، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق ، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين ، إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين ، فان نقص من شعره شئ حسب على هذا الحساب ».
وتقدم في الجعفريات : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في جفون العينين ، في كل جفن منها ربع الدية » (1).
3 ( باب ديات العين ، ونقص البصر وذهابه ، وما يمتحن به ، والقسامة فيه )
[ 22909 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في العين القائمة إذا أصيبت ، بمائة دينار ».
[ 22910 ] 2 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ... (1) وينظر ما منتهى (2) بصر عينه الصحيحة (3) ، فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء ، القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان
__________________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب السابق.
الباب 3
1 الجعفريات ص 130.
2 كتاب الديات ص 138.
(1) بياض في المخطوط والحجرية.
(2) في المصدر : ينتهي.
(3) في المخطوط : « المصابة » وما أثبتناه من بعض النسخ.




