يلتف الا ما انحرف الرجل ، نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، وقضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر ، فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
[ 22905 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف ، نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ».
[ 22906 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في الحاجبين الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت ، فان نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب ، وما ذنب منه فبحساب ذلك.
[ 22907 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب فشتر (1) ففيه ثلث دية العين (2) وفي الأسفل نصف دية العين (3) وما أصيب منه فبحساب (4) ذلك ، وإذا نتفت أشفار العينين (5) كلها فلم تنبت ففيها الدية ، وفي كل واحد منهما ربع الدية ، وهما سواء الأعلى والأسفل.
[ 22908 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أصيب الصدغ ، فلم
__________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1491.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1492.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1493.
(1) الشتر : القطع ( مجمع البحرين ج 3 ص 341 ).
(2) في نسخة : ديته ( منه قده ).
(3) في نسخة : ديته ( منه قده ).
(4) في نسخة : فبحسابه ( منه قده ).
(5) في المخطوط : « العين » وما أثبتناه من المصدر.
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.




