مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 416

يلتف الا ما انحرف الرجل ، نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، وقضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر ، فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.

[ 22905 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف ، نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ».

[ 22906 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في الحاجبين الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت ، فان نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب ، وما ذنب منه فبحساب ذلك.

[ 22907 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب فشتر (1) ففيه ثلث دية العين (2) وفي الأسفل نصف دية العين (3) وما أصيب منه فبحساب (4) ذلك ، وإذا نتفت أشفار العينين (5) كلها فلم تنبت ففيها الدية ، وفي كل واحد منهما ربع الدية ، وهما سواء الأعلى والأسفل.

[ 22908 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أصيب الصدغ ، فلم

__________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1491.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1492.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1493.

(1) الشتر : القطع ( مجمع البحرين ج 3 ص 341 ).

(2) في نسخة : ديته ( منه قده ).

(3) في نسخة : ديته ( منه قده ).

(4) في نسخة : فبحسابه ( منه قده ).

(5) في المخطوط : « العين » وما أثبتناه من المصدر.

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.

الصفحة 319 من 416