[ 22900 ] 17 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « في الحشفة الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وهما سواء ».
[ 22901 ] 18 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في الرجل نصف الدية.
[ 22902 ] 19 الصدوق في المقنع : واعلم أن في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة ، وفي الرجلين الدية ، وفي الذكر وأنثييه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الاذنين الدية ، وفي الانف كاملة ، وفي الشفتين الدية كاملة ، عشرة آلاف درهم ، ستة آلاف للسفلى ، وأربعة آلاف للعليا ، لان السفلى تمسك الماء ، وفي العينين الدية ، وفي ثدي (1) المرأة الدية كاملة ، وفي الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه ان يجلس الدية كاملة ،.
وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في القلب إذا أذعر فطار بالدية (2).
[ 22903 ] 20 عوالي اللآلي : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كلما في البدن منه واحد ففيه الدية ».
2 ( باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ )
[ 22904 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : قضى في صدغ الرجل إذا أصيب ، فلم يستطع أن
__________________
17 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528.
18 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1534.
19 المقنع ص 180.
(1) في المصدر : ثديي.
(2) نفس المصدر ص 191.
20 عوالي اللآلي ج 2 ص 628 ح 46.
الباب 2
1 كتاب الديات ص 139.




