مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 416

[ 22900 ] 17 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « في الحشفة الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وهما سواء ».

[ 22901 ] 18 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في الرجل نصف الدية.

[ 22902 ] 19 الصدوق في المقنع : واعلم أن في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة ، وفي الرجلين الدية ، وفي الذكر وأنثييه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الاذنين الدية ، وفي الانف كاملة ، وفي الشفتين الدية كاملة ، عشرة آلاف درهم ، ستة آلاف للسفلى ، وأربعة آلاف للعليا ، لان السفلى تمسك الماء ، وفي العينين الدية ، وفي ثدي (1) المرأة الدية كاملة ، وفي الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه ان يجلس الدية كاملة ،.

وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في القلب إذا أذعر فطار بالدية (2).

[ 22903 ] 20 عوالي اللآلي : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كلما في البدن منه واحد ففيه الدية ».

2 ( باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ )

[ 22904 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : قضى في صدغ الرجل إذا أصيب ، فلم يستطع أن

__________________

17 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528.

18 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1534.

19 المقنع ص 180.

(1) في المصدر : ثديي.

(2) نفس المصدر ص 191.

20 عوالي اللآلي ج 2 ص 628 ح 46.

الباب 2

1 كتاب الديات ص 139.

الصفحة 318 من 416