مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 416

[ 22877 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا كان الحائط مائلا ، فقيل لصاحبه : إن حائطك مائل ، ونحن نتخوف الهدم ، فلم ينقضه أو يدعمه [ فخر ] (1) فقتل ، فهو ضامن ، وإن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان ».

[ 22878 ] 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا كان قتل الخطأ على قوم في جماعة ، فالدية عليهم جميعا ، ويوضع عليهم بحصة المقتول ، وعليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها ».

[ 22879 ] 4 وبهذا الاسناد : عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في الرجل استسقى أهل أبيات شعر ماء ، فلم يسقوه حتى مات ، فضمنهم علي ( عليه السلام ) ديته ».

[ 22880 ] 5 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الجدار المائل : « إذا تقدم إلى صاحبه فيه ، أو كان مائلا بين الميل لا يؤمن سقوطه ، وقد علم ذلك فأبقاه ولا يهدمه ولا يدعمه ، فسقط فأصاب شيئا ، فهو ضامن له أصاب ».

[ 22881 ] 6 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل استسقى قوما فلم يسقوه ، وتركوه حتى مات عطشا بينهم ، وهم يجدون الماء ، فضمنهم ديته.

__________________

2 الجعفريات ص 119.

(1) أثبتناه من المصدر.

3 الجعفريات ص 121.

4 الجعفريات ص 121.

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 420.

6 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1473.

الصفحة 313 من 416