مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 416

[ 22873 ] 2 الصدوق في المقنع : فان شج رجل رجلا موضحة ، وشجه آخر دامية في مقام ، فمات الرجل ، فعليهما الدية في أموالهما نصفين ، لورثة الميت.

32 ( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ،

وأن من قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن )

[ 22874 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يجعل الضمان على الرديفين ، فيما أصابت الدابة ، بينهما سواء.

33 ( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها )

[ 22875 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها ، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول ، قال : « إن كان مثلها لا يوطأ ، أو عنف عليها ، فعليه الدية ».

34 ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان )

[ 22876 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، كان يضمن السفينة الصادمة ، ولا يضمن المصدومة ».

__________________

2 المقنع ص 183.

الباب 32

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 420 ح 1462.

الباب 33

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1467.

الباب 34

1 الجعفريات ص 119.

الصفحة 312 من 416