[ 22873 ] 2 الصدوق في المقنع : فان شج رجل رجلا موضحة ، وشجه آخر دامية في مقام ، فمات الرجل ، فعليهما الدية في أموالهما نصفين ، لورثة الميت.
32 ( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ،
وأن من قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن )
[ 22874 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يجعل الضمان على الرديفين ، فيما أصابت الدابة ، بينهما سواء.
33 ( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها )
[ 22875 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها ، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول ، قال : « إن كان مثلها لا يوطأ ، أو عنف عليها ، فعليه الدية ».
34 ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان )
[ 22876 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، كان يضمن السفينة الصادمة ، ولا يضمن المصدومة ».
__________________
2 المقنع ص 183.
الباب 32
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 420 ح 1462.
الباب 33
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1467.
الباب 34
1 الجعفريات ص 119.




