29 ( باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ،
ويضمن ما أفسدت ليلا )
[ 22870 ] 1 عوالي اللآلي : عن الشهيد ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في ناقة البراء بن عازب ، لما أفسدت حائطا : أن على أهل الحائط حفظها نهارا ، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا.
30 ( باب أن من أشعل نارا في دار الغير ، ضمن ما تحرقه )
[ 22871 ] 1 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعل في دار قوم ، فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعها ، ان يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل.
31 ( باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس ،
وإن جرحه اثنان فمات ، فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان )
[ 22872 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليه السلام ) قضى في الرجل تصيبه الجراحة ، فيمكث الأيام أو الشهر ، أو أقل أو أكثر فيموت ، قال علي ( عليه السلام ) : إن أقام أولياء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة ، صارت الدية واجبة ».
__________________
الباب 29
1 عوالي اللآلي ج 1 ص 382 ح 9.
الباب 30
1 المقنع ص 190.
الباب 31
1 الجعفريات ص 121.




