مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 416

29 ( باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ،

ويضمن ما أفسدت ليلا )

[ 22870 ] 1 عوالي اللآلي : عن الشهيد ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في ناقة البراء بن عازب ، لما أفسدت حائطا : أن على أهل الحائط حفظها نهارا ، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا.

30 ( باب أن من أشعل نارا في دار الغير ، ضمن ما تحرقه )

[ 22871 ] 1 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعل في دار قوم ، فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعها ، ان يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل.

31 ( باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس ،

وإن جرحه اثنان فمات ، فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان )

[ 22872 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليه السلام ) قضى في الرجل تصيبه الجراحة ، فيمكث الأيام أو الشهر ، أو أقل أو أكثر فيموت ، قال علي ( عليه السلام ) : إن أقام أولياء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة ، صارت الدية واجبة ».

__________________

الباب 29

1 عوالي اللآلي ج 1 ص 382 ح 9.

الباب 30

1 المقنع ص 190.

الباب 31

1 الجعفريات ص 121.

الصفحة 311 من 416