26 ( باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ، ضمنه حتى
يرجع ، ومن خلص القاتل يد الولي فأطلقه ، لزمه رده أو الدية مع التعذر )
[ 22867 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال لغلام له : « اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن ، إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله ».
27 ( باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا ،
فتلقت أو أتلفت )
[ 22868 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : « لا شئ على ضارب الدابة ».
28 ( باب حكم الشركاء في البعير ، إذا عقله أحدهم فانكسر )
[ 22869 ] 1 الشيخ الطوسي في النهاية : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعير بين أربعة نفر ، فعقل أحدهم يده ، فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق : ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته ، لأنه حفظه ، وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه.
__________________
الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 407 ح 1419.
الباب 27
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1483.
الباب 28
1 النهاية ص 781.




