مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 416

فقال عمر : صدقت يا علي ».

24 ( باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه

فمات ، أو جنى عليه جناية )

[ 22864 ] 1 أصل ظريف بن ناصح : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه ».

وقضى ( عليه السلام ) في امرأة ركبها زوجها فأعفلها (1) ، أن لها نصف ديتها ، مائتان وخمسون دينارا.

[ 22865 ] 2 الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها (1) فقتل أحدهما الآخر ، قال : « لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ».

25 ( باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن )

[ 22866 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بهيمة الأنعام : « لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة ».

__________________

الباب 24

1 أصل ظريف بن ناصح ص 148.

(1) العفل : زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج 5 ص 424 ).

2 المقنع ص 190.

(1) في نسخة : رجل.

الباب 25

* العجماء : البهيمة ( لسان العرب ج 12 ص 389 ).

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479.

الصفحة 309 من 416