فقال عمر : صدقت يا علي ».
24 ( باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه
فمات ، أو جنى عليه جناية )
[ 22864 ] 1 أصل ظريف بن ناصح : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه ».
وقضى ( عليه السلام ) في امرأة ركبها زوجها فأعفلها (1) ، أن لها نصف ديتها ، مائتان وخمسون دينارا.
[ 22865 ] 2 الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها (1) فقتل أحدهما الآخر ، قال : « لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ».
25 ( باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن )
[ 22866 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بهيمة الأنعام : « لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة ».
__________________
الباب 24
1 أصل ظريف بن ناصح ص 148.
(1) العفل : زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج 5 ص 424 ).
2 المقنع ص 190.
(1) في نسخة : رجل.
الباب 25
* العجماء : البهيمة ( لسان العرب ج 12 ص 389 ).
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479.




