أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ».
ورواه في الجعفريات : بالسند المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[ 22861 ] 3 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطا ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكر ، أو خمر ، فقد أحسن ، ولا غرم عليه ».
22 ( باب حكم ضمان الظئر الولد )
[ 22862 ] 1 الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في امرأة ظاءرت قوما ، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها ، فانقلبت عليه فقتلته ، فقال : « إن كانت ظاءرت القوم للخفر والعز ، فان الدية تجب عليها ، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة ، فالدية على عاقلتها ».
23 ( باب حكم من روع حاملا ، فأسقطت الولد ومات )
[ 22863 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح ، فبعث إليها ، فلما أن كانت في الطريق مرت بنسوة ، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب (1) فرمت بغلام ، فاستهل ثم مات ، فسأل عمر عليا ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : عليك الدية بما أرعبتها ، والدية كاملة على عاقلتك
__________________
(1) الجعفريات ص 158.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1738.
الباب 22
1 المقنع ص 184.
الباب 23
1 الجعفريات ص 119.
(1) في المخطوط : « أدخلتها » وما أثبتناه من استظهار المصنف.




