مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 416

أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ».

ورواه في الجعفريات : بالسند المتقدم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (1).

[ 22861 ] 3 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كسر بربطا ، أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكر ، أو خمر ، فقد أحسن ، ولا غرم عليه ».

22 ( باب حكم ضمان الظئر الولد )

[ 22862 ] 1 الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في امرأة ظاءرت قوما ، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها ، فانقلبت عليه فقتلته ، فقال : « إن كانت ظاءرت القوم للخفر والعز ، فان الدية تجب عليها ، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة ، فالدية على عاقلتها ».

23 ( باب حكم من روع حاملا ، فأسقطت الولد ومات )

[ 22863 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح ، فبعث إليها ، فلما أن كانت في الطريق مرت بنسوة ، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب (1) فرمت بغلام ، فاستهل ثم مات ، فسأل عمر عليا ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : عليك الدية بما أرعبتها ، والدية كاملة على عاقلتك

__________________

(1) الجعفريات ص 158.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1738.

الباب 22

1 المقنع ص 184.

الباب 23

1 الجعفريات ص 119.

(1) في المخطوط : « أدخلتها » وما أثبتناه من استظهار المصنف.

الصفحة 308 من 416