[ 22858 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان ، جميعا أو أحدهما ، أو يناله كسر أو جراحة ، قال : « إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه ، فعلى المعتمد القصاص فيما يقتص منه ، والدية فيما تجب فيه الدية ، فيما أصاب صاحبه ، وإن كان ذلك خطأ ، فالدية على عاقلة كل واحد منهما ».
فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية ، لان الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا ، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ ، فان صدم أحدهما صاحبه ، فعلى الصادم الدية في العمد في ماله ، وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم ، وما أصابه فهو هدر ، لأنه من فعل نفسه ، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا أو ما أشبههما.
قلت : لا شبهة في وقوع التحريف في رواية الكليني المذكورة في الأصل (1) ، وعليها بني عنوان الباب ، والأولى أن يقول : ( حكم الفارسين ) كما في خبر الشيخ الموافق لما أخرجناه (2).
21 ( باب حكم قاتل الخنزير ، وكاسر البربط )
[ 22859 ] 1 الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل قتل خنزيرا لذمي ، فضمنه قيمته.
[ 22860 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
__________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1452.
(1) وسائل الشيعة الحديث 1 من الباب 25 من أبواب موجبات الضمان عن الكافي ج 7 ص 368 ح 9.
(2) التهذيب ج 10 ص 310 ح 1158.
الباب 23
1 المقنع ص 187.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1738.




