أن عليا ( عليهم السلام ) قال : « من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن ».
[ 22854 ] 2 وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
[ 22855 ] 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه ضمن ختانة ، ختنت جارية فنزفت الدم فماتت ، فقال لها علي ( عليه السلام ) : « ويلا لامك ، أفلا أبقيت! » فضمنها علي ( عليه السلام ) دية الجارية ، وجعل الدية على عاقلة الختانة.
[ 22856 ] 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك ، وإلا فهو ضامن إذا لم يكن ماهرا ».
وعنه ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الثاني والثالث (1).
20 ( باب حكم الفرسين إذا اصطدما )
[ 22857 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في فارسين تصادما ، فمات أحدهما ، فقضى أن الدية على عاقلة الباقي منهما ، فان ماتا جميعا ، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه ».
__________________
2 الجعفريات ص 120.
3 الجعفريات ص 120.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1455.
(1) نفس المصدر ج 2 ص 417 ح 1456.
الباب 20
1 الجعفريات ص 118.




