مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 416

عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) : أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرم أنفها ، فأتت عليا ( عليه السلام ) تخاصم ، فأبطله وقال : « إنما النذر لله ».

18 ( باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله ، فديته من

بيت المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن )

[ 22851 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على جسر (1) ، ولا تعلمون من قتله فديته على بيت مال المسلمين ».

[ 22852 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل مات وهو جالس مع قوم ، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل ، أو على باب دار قوم ، قال ( عليه السلام ) : « ليس عليه شئ ، ولا تبطل ديته ، ولكن يعقل ».

19 ( باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة ، وكذا

الختان ، وضمان شاهد الزور )

[ 22853 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده :

__________________

الباب 18

1 الجعفريات ص 118.

(1) في المصدر : حبس.

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

الباب 19

1 الجعفريات ص 119.

الصفحة 305 من 416