عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) : أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرم أنفها ، فأتت عليا ( عليه السلام ) تخاصم ، فأبطله وقال : « إنما النذر لله ».
18 ( باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله ، فديته من
بيت المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن )
[ 22851 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على جسر (1) ، ولا تعلمون من قتله فديته على بيت مال المسلمين ».
[ 22852 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل مات وهو جالس مع قوم ، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل ، أو على باب دار قوم ، قال ( عليه السلام ) : « ليس عليه شئ ، ولا تبطل ديته ، ولكن يعقل ».
19 ( باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة ، وكذا
الختان ، وضمان شاهد الزور )
[ 22853 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده :
__________________
الباب 18
1 الجعفريات ص 118.
(1) في المصدر : حبس.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
الباب 19
1 الجعفريات ص 119.




