مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 304 من 416

الفرس البينة ، أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله ، فأبطل علي ( عليه السلام ) دم الرجل ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، يشكون عليا ( عليه السلام ) فيما حكم عليه ، فقالوا : ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن عليا ( عليه السلام ) ليس بظلام ، ولم يخلق علي للظلم » وساق مثل ما مر.

16 ( باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها ، فقتله زوجها ، وقتلت زوجها )

[ 22848 ] 1 الشيخ الطوسي في النهاية : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل تزوج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ، ثار الصديق واقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، فقامت المرأة فضربت الزوج (1) ضربة فقتلته بالصديق ، قال : « تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج ».

[ 22849 ] 2 ابن شهرآشوب في المناقب : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فلما كان ليلة البناء » وساق مثله.

17 ( باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها ، لم يضمن صاحب الدابة )

[ 22850 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن أبي العلاء ،

__________________

الباب 16

1 النهاية ص 756.

(1) في المخطوط : « الرجل » وما أثبتناه من المصدر.

2 المناقب ج 2 ص 380.

الباب 17

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.

الصفحة 304 من 416