مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 416

13 ( باب أن من دخل دارا باذن صاحبها ، فعقره كلب نهارا

ضمنه ، وإن دخل بغير إذن لم يضمن )

[ 22841 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم ، فقال : « لا ضمان عليهم » قيل : فان دخل دارهم بإذنهم فعقره كلبهم ، قال : « ضمنوا ».

[ 22842 ] 2 دعائم الاسلام : باسناده عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : قال : « يضمنون ».

14 ( باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى )

[ 22843 ] 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلا استعدى عنده على رجل ، فقال : يا رسول الله ، ان ثورا لهذا قتل حمارا لي ، فقال لهما : « اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه ، وارجعا إلي بما يقول » فسألاه فقال : ليس على البهائم قود ، فرجعا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبراه ، فقال : « اذهبا إلى عمر فاسألاه ، وارجعا إلي بما يقول » [ فسألاه ] (1) ، فقال : مثل ما قال أبو بكر ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول عمر ، فقال : « اذهبا إلى علي ( عليه السلام ) فاسألاه ، وارجعا إلي بما يقول » ، فسألاه فقال ( عليه السلام ) : « إن كان الثور دخل على الحمار في مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتله

__________________

الباب 13

1 الجعفريات ص 122.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1464.

الباب 14

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1477.

(1) أثبتناه من المصدر.

الصفحة 301 من 416