التحفظ منه ، ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب ، إلا ما كان من فعله ، مثل أن يهمزها فتنفح (1) ، أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا ، أو يكبحها فترجع القهقري فيصيب شيئا ، أو ما أشبه هذا » قال ( عليه السلام ) : « والسائق يضمن ما أصابت كذلك ، وما يسقط منها من سرج أو إكاف (2) أو حمل وما أشبه ذلك ، فأصاب شيئا فالراكب والسائق ضامنان له ».
[ 22838 ] 4 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه ضمن القائد والسائق والراكب ».
[ 22839 ] 5 وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : « إذا استقبل البعير بحمله فأصاب شيئا فهو له ضامن ».
12 ( باب ضمان صاحب البعير المغتلم (*) لما يجنيه ، وعدم
ضمانه أول مرة )
[ 22840 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بختي اغتلم ، فخرج من الدار فقتل رجلا ، فجاء أخو المقتول فقتل البختي (1) ، فقال : « صاحب البختي ضامن لدية المقتول ، ويقبض ثمن بختيه ».
__________________
(1) نفحت الدابة : رفست وضربت برجلها وحافرها ( لسان العرب ج 2 ص 622 ).
(2) الاكاف : البرذعة ( المعجم الوسيط ج 2 ص 1054 ).
4 الجعفريات ص 118.
5 الجعفريات ص 118.
الباب 12
* اغتلم البعير : غلبته شهوة الضراب فساء خلقه ( لسان العرب ج 12 ص 439 ).
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1480.
(1) البخت بضم الباء وسكون الخاء : الإبل الخراسانية ( لسان العرب ج 2 ص 9 ).




