مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 416

يعني ولم يتما الشهادة ولم يثبتا فقال ( عليه السلام ) : من يدلني على الشاهدين الكاذبين أنكلهما ».

[ 21938 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما أو الامام ».

[ 21939 ] 3 الصدوق في المقنع : ويبدأ الشهود برجمهما.

[ 21940 ] 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الامام أحق من بدأ بالرجم ».

31 ( باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه الحد ،

ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه )

[ 21941 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم لجأ إلى الحرم ، فقد آمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم ، ولا يؤخذ ، ولا يؤذى ، ولا يؤوى ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ولا يضيف ، ولا يضاف ».

[ 21942 ] 2 وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، على من أحدث في الاسلام

__________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.

3 المقنع ص 144.

4 المقنع ص 146.

الباب 31

1 الجعفريات ص 71.

2 الجعفريات ص 71.

الصفحة 30 من 416