10 ( باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ،
ضمن ما يتلف بسببه )
[ 22834 ] 1 الصدوق في المقنع : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من اخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو وتد وتدا ، أو وثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين ، فان أصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن ».
11 ( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ،
ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها )
[ 22835 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بهيمة الأنعام : « لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة ».
[ 22836 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضمن صاحب الدابة ما أصابت الدابة ، ويضمن القائد والسائق والراكب » فهذا قول مجمل ، وقد فسره أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شئ أصابت ».
[ 22837 ] 3 وقال ( عليه السلام ) في الراكب : « يضمن ما أصابت الدابة بيديها ، أو صدمت أو اخذت بفيها ، فضمان ذلك عليه ، لأنه يملكها بإذن الله تعالى ، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له ، ولا يستطاع
__________________
الباب 10
1 المقنع ص 188.
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461.




