مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 416

10 ( باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ،

ضمن ما يتلف بسببه )

[ 22834 ] 1 الصدوق في المقنع : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من اخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو وتد وتدا ، أو وثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين ، فان أصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن ».

11 ( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ،

ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها )

[ 22835 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في بهيمة الأنعام : « لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة ».

[ 22836 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضمن صاحب الدابة ما أصابت الدابة ، ويضمن القائد والسائق والراكب » فهذا قول مجمل ، وقد فسره أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شئ أصابت ».

[ 22837 ] 3 وقال ( عليه السلام ) في الراكب : « يضمن ما أصابت الدابة بيديها ، أو صدمت أو اخذت بفيها ، فضمان ذلك عليه ، لأنه يملكها بإذن الله تعالى ، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له ، ولا يستطاع

__________________

الباب 10

1 المقنع ص 188.

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461.

الصفحة 299 من 416