مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 416

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في القارصة والقامصة والواقصة (2) ، وهن ثلاث جوار كن يلعبن ، فركبت إحداهن صاحبتها ، فقرصتها الثالثة ، فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها ، فقضى بالدية أثلاثا ، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فاستصوبه.

[ 22831 ] 3 الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية أخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

8 ( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وأن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن )

[ 22832 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من احتفر بئرا ، أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه ، فهو ضامن لما عطب فيه ».

9 ( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما

يتلف بسببه ، ومحل مشي الراكب والماشي )

[ 22833 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شئ أصابت ».

__________________

(2) الوقص : الكسر ( لسان العرب ج 7 ص 106 ).

3 المقنع ص 190.

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 418 ح 1458.

الباب 9

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461.

الصفحة 298 من 416