أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في القارصة والقامصة والواقصة (2) ، وهن ثلاث جوار كن يلعبن ، فركبت إحداهن صاحبتها ، فقرصتها الثالثة ، فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها ، فقضى بالدية أثلاثا ، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فاستصوبه.
[ 22831 ] 3 الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية أخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.
8 ( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وأن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن )
[ 22832 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من احتفر بئرا ، أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه ، فهو ضامن لما عطب فيه ».
9 ( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما
يتلف بسببه ، ومحل مشي الراكب والماشي )
[ 22833 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شئ أصابت ».
__________________
(2) الوقص : الكسر ( لسان العرب ج 7 ص 106 ).
3 المقنع ص 190.
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 418 ح 1458.
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461.




