مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 416

« فلعل اللذين ماتا ، قتل كل واحد منها صاحبه » قالوا : لا ندري ، فقضى بدية المقتولين على الأربعة ، وأخذ جراحة الباقين من دية المقتولين.

2 ( باب حكم ما لو غرق طفل ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما

غرقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة )

[ 22819 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في ستة غلمة دخلوا في ماء فغرق أحدهم ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى بديته أخماسا : على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة خمساها.

[ 22820 ] 2 الشيخ الطوسي في النهاية : عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى ( عليه السلام ) بالدية : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة ».

[ 22821 ] 3 العياشي : عن السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه ، فألزم ( عليه السلام ) الاثنين أخماس الدية ، والزم الثلاثة خمسي الدية ، بحساب الشهادة.

__________________

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1474.

2 النهاية ص 763.

3 بل ابن شهرآشوب في المناقب 2 : 380 ، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ج 104 ص 387 ح 9 عن المناقب ، وقد ذكر محقق البحار في الهامش : كان الرمز ( شئ ) وهو خطأ ، والظاهر أن المصنف اعتمد على نسخة البحار ونقله عن العياشي.

الصفحة 293 من 416