مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 416

18 ( باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك )

[ 22812 ] 1 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) (1) وليست له دية ، يعني ان قتل رجل من المؤمنين وهو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول ، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من نزل دار الحرب فقد برئت منه الذمة » ثم قال : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) (2) يعني إن كان المؤمن نازلا في دار الحرب وبين أهل الشرك ، وبين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو الإمام ( عليه السلام ) عهد ومدة ، ثم قتل ذلك المؤمن وهو بينهم ، فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) (3).

19 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس )

[ 22813 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بعث جيشا إلى خثعم ، فلما غشوهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : للورثة نصف العقل بصلاتهم ».

ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « فبلغ

__________________

الباب 18

1 تفسير القمي ج 1 ص 147.

(1 3) النساء 4 : 92.

الباب 19

1 الجعفريات ص 79.

الصفحة 290 من 416