مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 416

29 ( باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن

يقيمه ، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته ، إلا أن يطلبه صاحبه )

[ 21936 ] 1 عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) أتي بسارق فأقر بسرقته ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « تحفظ شيئا من القرآن؟ » قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال ( عليه السلام ) : « وهبت يدك لسورة البقرة » فقال له الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال : « وما يدريك! إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الامام ، إن شاء عفا وإن شاء عاقب ».

30 ( باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود )

[ 21937 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رجلا رفع إليه ذكر أنه سرق درعا ، وشهد عليه شهود ، فجعل الرجل ينشد عليا ( عليه السلام ) في البينة ويقول : والله لو جئ بي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما قطع يدي أبدا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ولم ذاك؟ قال : يخبره عز وجل أني برئ ، فتنفعني براءتي ، فلما رأي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مناشدته ، دعا الشاهدين فناشدهما ، وقال : ان التوبة قريب ، فاتقيا الله عز وجل ، ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا ، فقال : يمسك أحدكما (1) يده ويقطع الآخر ، قال : فلما قال ذلك ، دخلا في غمار الناس وهربا من بين يديه

__________________

الباب 29

1 عوالي اللآلي ج 2 ص 158 ح 436.

الباب 30

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1648.

(1) في المخطوط : أحدهما ، وما أثبتناه من المصدر.

الصفحة 29 من 416