16 ( باب دية النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين )
[ 22810 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الجنين على خمسة اجزاء ، ففي كل جزء منها جزء من الدية : فللنطفة عشرون دينارا ، لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير ، كان فيها عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي لحما وكمل خلقه فهو مائة دينار ، وهي الغرة ، فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة ، وهذا قول الله عز وجل : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) إلى قوله ( ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) (1) ».
17 ( باب أن الدية كمال الميت ، يقضي منه دينه ، وتنفذ وصاياه )
[ 22811 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال في رجل أسلم ثم قتل خطأ ، قال : « ثلث ديته داخل في وصيته ».
__________________
الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1469.
(1) المؤمنون 23 : 12 14.
الباب 17
1 الجعفريات ص 121.




