15 ( باب ماله دية من الكلاب )
[ 22808 ] 1 القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) (1) ، قال : « كانت عشرون درهما ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل ( كان قيمته عشرون درهما ) (2) ».
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، [ عن أحمد بن محمد ، عن أبي بصير ] (3) مثله (4).
[ 22809 ] 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل تراب ، على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب الكلب أن يقبله.
__________________
الباب 15
1 قصص الأنبياء للراوندي ص 117 ، عنه في البحار ج 12 ص 222.
(1) يوسف 12 : 20.
(2) ليس في المصدر.
(3) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 237 و ج 21 ص 45 ).
(4) تفسير القمي ج 1 ص 341.
2 المقنع ص 192.




