مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 416

15 ( باب ماله دية من الكلاب )

[ 22808 ] 1 القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده إلى الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) (1) ، قال : « كانت عشرون درهما ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل ( كان قيمته عشرون درهما ) (2) ».

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، [ عن أحمد بن محمد ، عن أبي بصير ] (3) مثله (4).

[ 22809 ] 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل تراب ، على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب الكلب أن يقبله.

__________________

الباب 15

1 قصص الأنبياء للراوندي ص 117 ، عنه في البحار ج 12 ص 222.

(1) يوسف 12 : 20.

(2) ليس في المصدر.

(3) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 237 و ج 21 ص 45 ).

(4) تفسير القمي ج 1 ص 341.

2 المقنع ص 192.

الصفحة 288 من 416