مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 416

12 ( باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة ، فعليه دية المسلم ، أو أربعة آلاف درهم ، حسبما يراه الامام )

[ 22805 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ».

13 ( باب دية ولد الزنى )

[ 22806 ] 1 الصدوق في المقنع : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « دية ولد الزنى دية العبد ، ثمانمائة درهم ».

14 ( باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها )

[ 22807 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « إن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ، عشر دية أمه ».

__________________

الباب 12

1 الجعفريات ص 124.

الباب 13

1 المقنع ص 185.

الباب 14

1 الجعفريات ص 124.

الصفحة 287 من 416