المكاتب يقتل ، قال : « يؤدي بقدر ما أدى دية الحر ، وإذا أصاب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه ».
10 ( باب أن العبد القاتل ، إذا أعتقه مولاه ، ضمن الدية ، وصح العتق )
[ 22801 ] 1 الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في عبد قتل حرا خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمنه الدية.
11 ( باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ، كل واحد ثمانمائة درهم )
[ 22802 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل المسلم اليهودي ، أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم » الخبر.
[ 22803 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ودية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم ، وروي : أن دية الذمي أربعة آلاف درهم ».
[ 22804 ] 3 الصدوق في المقنع : ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنى ، ثمانمائة درهم.
__________________
الباب 10
1 المقنع ص 192.
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.
3 المقنع ص 189.




