مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 416

المكاتب يقتل ، قال : « يؤدي بقدر ما أدى دية الحر ، وإذا أصاب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه ».

10 ( باب أن العبد القاتل ، إذا أعتقه مولاه ، ضمن الدية ، وصح العتق )

[ 22801 ] 1 الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في عبد قتل حرا خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمنه الدية.

11 ( باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ، كل واحد ثمانمائة درهم )

[ 22802 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل المسلم اليهودي ، أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم » الخبر.

[ 22803 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ودية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم ، وروي : أن دية الذمي أربعة آلاف درهم ».

[ 22804 ] 3 الصدوق في المقنع : ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنى ، ثمانمائة درهم.

__________________

الباب 10

1 المقنع ص 192.

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.

3 المقنع ص 189.

الصفحة 286 من 416