مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 416

أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته.

9 ( باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ ، وإن دية المبعض

مبعضة ، وحكم ما لو أعتق نصفه )

[ 22799 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ ، فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب فلا عاقل له ، إنما ذلك على امام المسلمين.

وفيه : وإذا فقأ حر عين مكاتب ، أو كسر سنه ، فإن كان أدى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحر ، أو أخذ ديته إن كان خطأ ، فإنه بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف ، قوم فأدى بقدر ما أعتق منه ، وان فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته ، قوم المملوك وادى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه (1).

وفيه : فان قتل المكاتب رجلا خطأ ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو رد إلى الرق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا ، فان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا ، وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية ، بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم » وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده إلى أولياء المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه.

[ 22800 ] 2 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في

__________________

الباب 9

1 المقنع ص 183.

(1) نفس المصدر ص 189.

2 عوالي اللآلي ج 1 ص 166 ح 179.

الصفحة 285 من 416