الحر باطلة ».
7 ( باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية ، فللمجني
عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية ، إلا أن يفتديه مولاه ، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته )
[ 22796 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به ، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية (1) أسلمه (2) ، وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه ، ويوجع ضربا ».
[ 22797 ] 2 ابن شهرآشوب في المناقب : عن ابن بطة وشريك باسنادهما ، عن ابن الحر (1) البجلي ، قال : إن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه مملوك قتل حرا ، قال : « يدفع إلى أولياء المقتول » فدفع إليهم فعفوا عنه ، فقال له الناس : قتلت رجلا وصرت حرا ، فقال ( عليه السلام ) : « لا ، هو رد على مواليه ».
8 ( باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ )
[ 22798 ] 1 الصدوق في المقنع : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى
__________________
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427.
(1) في المخطوط : « بالخيار » وما أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر زيادة : « وان شاء ان يفديه بالدية فداه ، وان قتل عبد عبدا عمدا ، فإن شاء مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد ».
2 المناقب ج 2 ص 377.
(1) في المصدر : ابن أبجر ، وهو الصحيح ظاهرا « راجع تهذيب التهذيب ج 6 ص 495 وتقريب التهذيب ج 2 ص 493 ».
الباب 8
1 المقنع ص 191.




