مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 416

الحر باطلة ».

7 ( باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية ، فللمجني

عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية ، إلا أن يفتديه مولاه ، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته )

[ 22796 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به ، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية (1) أسلمه (2) ، وإن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه ، ويوجع ضربا ».

[ 22797 ] 2 ابن شهرآشوب في المناقب : عن ابن بطة وشريك باسنادهما ، عن ابن الحر (1) البجلي ، قال : إن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه مملوك قتل حرا ، قال : « يدفع إلى أولياء المقتول » فدفع إليهم فعفوا عنه ، فقال له الناس : قتلت رجلا وصرت حرا ، فقال ( عليه السلام ) : « لا ، هو رد على مواليه ».

8 ( باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ )

[ 22798 ] 1 الصدوق في المقنع : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى

__________________

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427.

(1) في المخطوط : « بالخيار » وما أثبتناه من المصدر.

(2) في المصدر زيادة : « وان شاء ان يفديه بالدية فداه ، وان قتل عبد عبدا عمدا ، فإن شاء مولاه ان يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد ».

2 المناقب ج 2 ص 377.

(1) في المصدر : ابن أبجر ، وهو الصحيح ظاهرا « راجع تهذيب التهذيب ج 6 ص 495 وتقريب التهذيب ج 2 ص 493 ».

الباب 8

1 المقنع ص 191.

الصفحة 284 من 416