أولياءه نصف الدية (1) ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل ، ان بذل لهم ذلك ».
[ 22792 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « المرأة ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة دينار ».
6 ( باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر
فتسقط الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل ، فعليه قيمته يتصدق بها )
[ 22793 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في حر قتل عبدا : فقال علي ( عليه السلام ) : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب ».
[ 22794 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف ».
[ 22795 ] 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب [ ضربا ] (1) شديدا ، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية
__________________
(1) في المصدر : « ديته ».
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.
الباب 6
1 الجعفريات ص 123.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427.
(1) أثبتناه من المصدر.




