مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 416

أولياءه نصف الدية (1) ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل ، ان بذل لهم ذلك ».

[ 22792 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « المرأة ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة دينار ».

6 ( باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر

فتسقط الزيادة ، وإن كان المملوك للقاتل ، فعليه قيمته يتصدق بها )

[ 22793 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في حر قتل عبدا : فقال علي ( عليه السلام ) : إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب ».

[ 22794 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف ولا بالأمة خمسة آلاف ».

[ 22795 ] 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب [ ضربا ] (1) شديدا ، ولا يتجاوز بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية

__________________

(1) في المصدر : « ديته ».

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.

الباب 6

1 الجعفريات ص 123.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427.

(1) أثبتناه من المصدر.

الصفحة 283 من 416