مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 416

4 ( باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة )

[ 22788 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة ، وقال : تؤدى في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث ».

[ 22789 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « وتؤدى الدية في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث ».

5 ( باب أن دية المرأة نصف دية الرجل )

[ 22790 ] 1 دعائم الاسلام : بإسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والدية على أهل الذهب ألف دينار إلى أن قال هذه دية الرجل [ الحر ] (1) المسلم ، ودية المرأة [ على ] (2) النصف من ذلك في النفس ، وفي ما جاوز ثلث الدية من الجراح ».

[ 22791 ] 2 وعن أمير المؤمنين ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا : « يخير أولياء المرأة ، أن يقتلوا الرجل ويعطوا

__________________

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 414 ح 1445.

2 الجعفريات ص 129.

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 412 ح 1438.

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) أثبتناه من المصدر.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1423.

الصفحة 282 من 416