بعير مائة درهم ، فذلك عشرة آلاف درهم » قلت له : فما أسنان المائة البعير؟ فقال : « ما حال عليه الحول ، ذكران كلها » الخبر.
[ 22783 ] 4 العياشي في تفسيره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أبواب الديات ، في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا ، أو بالسوط ، أو بالحجارة ، يغلظ ديته ، وهو مائة من الإبل : أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وقال في الخطأ دون العمد ، يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبل ، لكل بعير عشرون شاة ».
[ 22784 ] 5 وعن علي بن أبي حمزة ، قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل ، مائة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو الف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد ، أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ، ثلاث وثلاثون حقة ، [ و ] (1) ثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل.
[ 22785 ] 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه ، قال : سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أبواب الدية ، قال : الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا. أو بالحجارة ، ودية ذلك يغلظ وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل ، ( أو الخلفة التي لحقت بين ثنية ) (1) إلى بازل عامها ، وثلاثون
__________________
4 تفسير العياشي ج 1 ص 265 ح 226.
5 تفسير العياشي ج 1 ص 266 ح 228.
(1) أثبتناه من المصدر.
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(1) في المصدر : والحلفة التي تحفت بين بينة.




