مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 416

بازل (4) عامها ، كلها خلفة ، إذا كان شبه العمد مغلظة على العاقلة ، وإذا كان خطأ جعلت الدية أرباعا ، خمسة وعشرين ( بنت لبون ) (5) على العاقلة » الخبر.

[ 22781 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد : عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ان شبه العمد الحجر والعصا والسوط ، والدية في شبه العمد [ مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة ما بين ثنية إلى [ بازل ] (1) عامها وثلاثون حقه وثلاثون جذعة ».

[ 22782 ] 3 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال الحكم : فقلت : ان الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والغنم ، قال : فقال : « إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام ، فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس ، قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على الورق » قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان من أهل البوادي ، ما الذي يؤخذ منه في الدية ، إبل أو ورق؟ قال فقال : « الإبل اليوم هي مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية ، انهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الإبل ، يحسب لكل

__________________

(4) البازل من الإبل : التي طلع نابها وذلك في السنة التاسعة وربما كان في السنة الثامنة. ( لسان العرب ج 11 ص 52 ).

(5) بنت لبون من الإبل : هي التي استكملت سنتين وطعنت في الثالثة. ( لسان العرب ج 13 ص 375 ).

2 الجعفريات ص 132.

(1) بياض في المخطوط والمصدر ، وما أثبتناه استظهار من المصنف قده ، وورد نفس الاستظهار في هامش المصدر.

الصفحة 279 من 416