أبواب ديات النفس
1 ( باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة ، وجملة من أحكامها )
[ 22777 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون ، من أهل الإبل الإبل ، ومن أهل البقر البقر ، ومن أهل الغنم الغنم ، ومن أهل الحلل الحلل ، ومن أهل الذهب الذهب ، ومن أهل الورق الورق ، ولا يكلف أحد ما ليس عنده ».
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « والدية على أهل الذهب ، ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البعير مائة بعير ، قيمة كل بعير عشرة دنانير ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، قيمة كل بقرة خمسة دنانير ، وعلى أهل الغنم ألفا شاة ، قيمة كل شاة نصف دينار ، وعلى أهل البز (1) مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير ، هذه دية الرجل [ الحر ] (2)
__________________
أبواب ديات النفس
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 412 ح 1438.
(1) في المخطوط : « البر » وما أثبتناه من المصدر. البز : الثياب والقماش ويقال لبائعه : البزاز. ( لسان العرب ج 5 ص 311 ).
(2) أثبتناه من المصدر.




