مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 416

18 ( باب عدم ثبوت القصاص في العظم )

[ 22769 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقتص من المنقلة إلى أن قال ولا من كسر عظم ».

19 ( باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين )

[ 22770 ] 1 الصدوق في المقنع : فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل ، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا ، أدى دية يد إليهما واقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه ، ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية.

20 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف )

[ 22771 ] 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث في وصف القيامة إلى أن قال : « فيشرف الله عز وجل الحكم العدل عليهم ، فيقول : انا الله لا إله إلا أنا ، الحكم العدل الذي لا يجور ، اليوم احكم بينكم بعدلي وقسطي ، لا يظلم اليوم عندي أحد ، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه ولصاحب المظلمة بالمظلمة ، بالقصاص من الحسنات والسيئات ، وأثيب على الهبات ، ولا يجوز هذه

__________________

الباب 18

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1465.

الباب 19

1 المقنع ص 182.

الباب 20

1 الكافي ج 8 ص 104 ح 79.

الصفحة 271 من 416